فهرس الكتاب

الصفحة 6983 من 9093

عبّاسٍ في شيءٍ، إلّا أخذَ ابن عُمر بأوَثقِهِما، إلّا في هذا الحديث. قال أبو عبدِ اللَّه: هذا حدِيثٌ غرِيبٌ، وخالدُ بن حيّان (١) لم يكُن به بأسٌ (٢) .

وذكر أبو عبدِ اللَّه، عن وَكِيع، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، قال: كان عبدُ اللَّه يُعطِيني العَطاءَ ويُزكِّيهِ. وليس هذا مذهبَ أبي عبدِ اللَّه. وقال: كان أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، وعليٌّ يسألُونَ: هل عِندكَ من مالٍ وجبَتْ عليكَ فيه الزَّكاةُ؟

وإلى هذا يذهبُ أبو عبدِ اللَّه، ليسَ عِندهُ في مالٍ زكاةٌ حتّى يحُولَ عليه الحولُ، لا الأُعْطِيةُ (٣) ولا غيرُها.

قال الأثرمُ: وحدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليًّا رضِي اللَّه عنهُ قال: ليسَ في المالِ زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحولُ. وصلَّى اللَّهُ على نبيِّه محمدٍ وآلِه وسَلَّم (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت