فهرس الكتاب

الصفحة 6992 من 9093

البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي الرَّبِيع السَّمّانُ، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا فَرْقدٌ السَّبَخِيُّ، عن مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعُونٌ من ضارَّ أخاهُ المُسلِم أو ماكَرهُ" (١) .

وهذا حدِيثٌ في إسنادِهِ رِجالٌ معرُوفُون بضعفِ الحدِيثِ، فليسَ ممّا يُحتجُّ به، ولكِنَّهُ ممّا يُخافُ عُقُوبةُ ما جاءَ فيه.

وممّا يدخُلُ في هذا البابِ، مسألةٌ ذكَرَها إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ امرأةٍ عرضَ لها، يعني مسًّا من الجِنِّ، فكانت إذا أصابَها زوجُها، أو أجْنَبت (٢) ، أو دَنا منها، اشتدَّ ذلك بها، فقال مالكٌ: لا أرَىَ أن يَقْرَبها، وأرَى للسُّلطانِ أن يحُولَ بينهُ وبينها.

قال: وقال مالكٌ: من مثَّلَ بامرأتِهِ، فُرِّق بَيْنهُما بتطلِيقةٍ. قال: وإنَّما يُفرَّقُ بينهُما، مخافةَ أن يعُودَ إليها، فيُمثَّلَ بها أيضًا، كالذي فعلَ أوَّل مرَّةٍ (٣) ، وإنَّما ذلك في المُثلةِ البيِّنةِ، التي يأتِيها مُتعمِّدًا، مِثلُ فقءِ العينِ، وقَطْع اليدِ، وأشباهِ ذلك. قال: وقد يُفرَّقُ بينَ الرَّجُلِ وامرأتِهِ بما هُو أيسرُ من هذا، وأقلُّ ضَرَرًا، إن شاءَ اللَّه (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت