فهرس الكتاب

الصفحة 7002 من 9093

التي نقصَ من خَلْقِها، والتي لم تُسْنَن (١) . وهذا أصحُّ، عنِ ابن عُمرَ عِندِي، واللَّه أعلمُ، من رِوايةِ من رَوَى عنهُ جواز الأُضحِيَّةِ بالأبْتَرِ. إلّا أنَّهُ يحتملُ أن يكونَ اتَّقاءُ (٢) ابن عُمرَ لمِثلِ ذلك ورعًا، ويحتملُ أن يكونَ اتِّقاؤُهُ كان لما نقَص منها خِلقةً، وحَمْلُ حدِيثهِ على عُمُومِهِ أولى، ولا حُجَّةَ مع ذلك فيه.

وذكرَ ابن وَهْبٍ قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ من الضَّحِيَّةِ المجذُوعةُ ثُلُثِ الأُذُنِ، ومن أسفلَ منها، ولا يجُوزُ مَسْلُولةُ الأسنانِ، ولا الثَّرماء (٣) ، ولا جَدّاء (٤) الضَّرع، ولا العَجْفاءُ، ولا الجَرْباءُ، ولا المُصَرَّمةُ الأطْباءِ، ولا العَوْراءُ، ولا العرجاءُ البيِّنُ عَرَجُها.

والمُصرَّمةُ الأطْباءِ: المقطُوعةُ حَلَمةِ الثَّديِ.

قال: وأخبَرني عبدُ الجبّارِ بن عُمرَ، عن ربِيعةَ: أنَّهُ كان يكرهُ كلَّ نَقْصٍ يكونُ في الأُضحية أن يُضحَّى به.

قال: وأخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ وابنُ لهيعةَ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ: أنَّهُ كان يكرهُ من الضَّحايا التي بها من العَيْبِ ما يُنقِصُ من ثَمنِها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت