فهرس الكتاب

الصفحة 7208 من 9093

أنَّ عبدَ المطلب ختَن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ سابعه، وجعَل له مأدبةً، وسماه محمدًا. قال يحيى بنُ أيوب: طلَبْتُ هذا الحديث، فلم أجِدْه عندَ أحدٍ من أهل الحديث ممّن لقيتُه إلا عندَ ابن أبي السَّريّ (١) .

وكرِه جماعة من العلماء الخِتانَ يومَ السابع، فرُوِيَ عن الحسن أنه قال: أكرَهُه خلافًا على اليهود (٢) .

وقال ابنُ وَهْب: قلت لمالك: أتَرى أن يُختَنَ الصبيُّ يومَ السابع؟ فقال: لا أرى ذلك، إنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثًا. قلت لمالك: فما حدُّ ختانِه؟ قال: إذا أُدِّب على الصلاة. قلت له: عشرُ سنين أو أدنى من ذلك؟ قال: نعم. وقال: الختانُ من الفطرة (٣) .

وقال ابنُ القاسم: قال مالك: من الفطرة ختانُ الرجالِ والنساء. قال مالك: وأُحبُّ للنساء من قصِّ الأظْفار وحلقِ العانةِ مثلَ ما هو على الرجال. ذكره الحارثُ بنُ مسكين، وسُحنونٌ، عن ابن القاسم.

وقال سفيانُ بنُ عُيَينة: قال لي سفيانُ الثوريُّ: أتَحفَظُ في الختان وقتًا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تَحفظُ فيه وقتًا؟ قال: لا.

واستحبَّ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم: أن يَختَتِن، ذكر يونسُ عن ابن شهاب، قال: كان الرَّجل إذا أسلمَ أُمِرَ بالخِتان، وإن كان كبيرًا (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت