حدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابةَ وأيوبُ بنُ سليمان، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ المُقرئ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى الغافقيُّ، قال: حدَّثني أبو عمرانَ الغافقيُّ، قال: سمعتُ عبدَ اللَّه بنَ عمرو بن العاص يقول: لأنْ يكونَ الرجلُ رمادًا يُذَرَّى، خيرٌ له من أن يمرَّ بينَ يَدَي رجلٍ يصلِّي متعمِّدًا (١) .
قال أبو عُمر: قال بعضُ أهل العلم: إن مَن صلَّى إلى غيرِ سُترةٍ لم يحرُمْ على أحدٍ المرورُ بينَ يديْه، ولا يجوزُ له أن يدفعَ من يَمُرُّ (٢) بينَ يديه إذا صلَّى إلى غير سُترة.
قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلَّى إلى سُتْرة. وغيره يقول: السُّترةُ وغيرُ السُّترة في هذا الباب سواءٌ.
ولمالكٍ عن أبي النَّضْر، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ حديثٌ آخَرُ موقوفٌ عند مالكٍ، وقد وصلَه غيرُه من الثِّقات، منهم موسى بنُ عُقبةَ وغيرُه:
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣) : حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم، قال: