ورُوِيَ عن عائشة، أنها قالت: لا يَقطعُ الصلاةَ إلا الكلبُ الأسودُ (١) . وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وقال: في نفسي من المرأةِ والحمارِ شيءٌ (٢) . وكان ابنُ عباسٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح يقولان: يَقطعُ الصلاةَ الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ الحائض (٣) .
وحُجةُ مَن قال هذا القول ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤) ، حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة،