عن أبيه، عن (١) عمرَ، قال: القُبْلةُ من اللَّمَم، فتوضَّؤوا منها (٢) . وهذا عندَهم خطأً، وإنما هو عن ابن عمر صحيح (٣) لا عن عمر.
وروَى الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عُبيدة بن عبدِ اللَّه بن مسعود، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: القُبْلةُ من اللَّمس، ومنها الوضوءُ، واللَّمسُ ما دونَ الجِماع (٤) .
وذكر عبد الرزاق (٥) ، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدةَ مثلَه، وعن سعيدِ بنِ المسيبِ مثلَه.
وحكى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، والليث، وعبدِ العزيز بنِ أبي سلمة: في قُبلة الرجل امرأتَه الوضوء (٦) .
وحكَى الزَّعفَرانيُّ والربيعُ والمُزنيُّ، عن الشافعيِّ، أنه قال: مَن لمَس امرأتَه أو قبَّلها وجبَ عليه الوضوء (٧) . قال الزَّعْفرانيُّ عنه: ولو ثبَت حديثُ مَعبَدِ بنِ نُباتةَ في القُبْلةِ لم أرَ فيها شيئًا، ولا في اللَّمس؛ فإن مَعْبدَ بنَ نُباتةَ يروي عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاء، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه كان يُقبِّلُ ولا يَتوضَّأ. ولكن لا أدري