كقولِ عائشة (١) ، وهو قولُ عطاء، والشَّعبيِّ، والقاسم بنِ محمد، وعِكرمةَ، والحسنِ البصريِّ (٢) .
وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في اللَّغو قولٌ ثالث -إن صحَّ عنه- قال: لغوُ اليمين: أن تحلِفَ وأنت غضبان (٣) .
وقال مسروق: اللغوُ من اليمين: كلُّ يمينٍ في معصيةٍ وليس فيها كفّارة (٤) .
وقال سعيدُ بنُ جُبير: هو تحريمُ الحلال، مثلَ أن يحلِفَ فيما لا ينبغي له، أو يحرِّمَ شيئًا هو له حَلال، فلا يؤاخذُه اللَّهُ بتركِه، ويؤاخذُه إنْ فعَلَهُ (٥) .