فهرس الكتاب

الصفحة 7489 من 9093

فيها على وجهٍ من الأمر في غضبٍ أو غيرِه؛ ليفعَلَنَّ أو ليترُكنَّ. فذلك عقدُ الأيمانِ التي فرَض اللَّهُ فيها الكفّارة (١) .

قال ابنُ شهاب: قال اللَّه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩] . وسئل عن الأيمانِ: ما توكيدُها؟ فقال: توكيدُها ما حلَف عليه الرجلُ أن يفعَلَه جادًّا، ففي تلك الكفّارة، وما كان من يمينٍ لغو، فإنَّ اللَّهَ قد عفا عنها.

وذكَر بقيٌّ، عن وَهْب، عن خالد، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ: لغوُ اليمين أن يقولَ: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ صِلةَ الحديث (٢) .

قال: وحدَّثنا هنّادٌ، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبيِّ، قال: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ يصلُ بها كلامَه، ما لم يكنْ شيءٌ يعقِدُ عليه قلبَه (٣) . وهو قولُ عكرمة، وأبي صالح، وأبي قلابة، وطائفة (٤) .

وكان (٥) سعيدُ بنُ جبيرٍ يذهبُ إلى أنَّ اللغوَ أن يحلِفَ الرجلُ فيما لا ينبغي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت