له أن يحلفَ عليه؛ مثلَ: أن يحرِّم شيئًا هو له حلال، فلا يؤاخذُه اللَّه بتركِه، ولكن يؤاخذُه إنْ فعلَه. رواه شعبةُ عن أبي بشرٍ عنه (١) .
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يعقوبَ بن جَهْوَر، قال: حدَّثنا أبو أميّةَ محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه ابنِ كُناسَة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان أبي لا يحنَثُ حتى نزَلتْ كفّارةُ اليمين (٢) .
واختلفوا في الكفّارة إذا ماتَ الحالفُ؛ فقال الشافعيُّ وأبو ثور: كفّاراتُ الأيمانِ تُخرَجُ من رأسِ مالِ الميِّت (٣) .
وقال أبو حنيفة: تكونُ في الثُّلُث. وكذلك قال مالكٌ إنْ أوْصَى بها (٤) .