عن ابنِ عباس قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتَل قتيلًا فإنه لا يَرِثُه، قال: وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرُه، وإن كان والدَه أو ولدَه، وليس لقاتلٍ ميراثٌ" .
روَى عبدُ الواحدِ بنُ زياد، عن الحجّاج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رَجُلًا قتَل ابنَه فغرَّمه عُمرُ الديةَ مئةً من الإبل، ولم يورِّثْه من الدِّيةِ ولا من سائرِ ميراثِه شيئًا، وقال: لولا أني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقتَلُ والدٌ بولدٍ" . لقتَلتُكَ (١) .
وروَى أبو بكر بنُ عَيّاش، عن مَطَرِّف، عن الشَّعْبيِّ، قال: قال عُمرُ: لا يرِثُ قاتلُ خطأ ولا عَمْد (٢) .
وروَى وَكيعٌ، عن الحسنِ بنِ صالح، عن ليث، عن أبي عَمْرٍو العبديِّ، عن عليٍّ، قال: لا يرِثُ القاتلُ من المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣) .
وروَى ابنُ سيرين، عن عَبِيدة، قال: لم يُورِّثْ قاتلٌ بعد صاحبِ البقرة (٤) .