والشعبيُّ، عن عليٍّ، وعبدِ الله، وزيد، قالوا: لا يَرِثُ قاتلٌ عمدًا ولا خطأ شيئًا (١) .
وابن أبي ليلى، عن عليٍّ مثلَه. ومجاهدٌ، عن عُمرَ مثلَه (٢) .
وبهذا قال مجاهدٌ، وطاووسٌ، وجابرُ بنُ زيد، وشريحٌ، وابراهيمُ، وعُروةُ، والحكمُ بنُ عُتَيبة، وسُفيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ، وزُفَرُ، وشَريكٌ، والحسنُ بنُ صالح، ووَكيعٌ، ويحيى بنُ آدم، كلُّ هؤلاء يقول: لا يرِثُ قاتلٌ عمْدًا ولا خطأً منَ المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣) .
وقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ وعطاءٌ والحسنُ والزُّهريُّ ومكحولٌ ومالكُ بنُ أنسٍ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ وأبو ثوْرٍ وداودُ: لا يرِثُ قاتلُ العمْدِ شيئًا، ويُوَرَّثُ قاتلُ الخطأ منَ المالِ ولا يرِثُ منَ الدِّيةِ شيئًا.
وقالت طائفةٌ من البصريِّين: يرِثُ من مالِه ودِيتَه (٤) جميعًا.
ورُوِيَ عن مجاهد: أنّ قاتِلَ الخطأ يرِثُ من المالِ دونَ الدِّية (٥) .