فهرس الكتاب

الصفحة 8841 من 9093

فهذا بيِّنٌ في وُجوبِ نفقاتِ الزّوجاتِ والبَنينَ والمماليك، وليس في وُجُوبِ نفقةِ المماليك -ذُكْرانًا كانوا أو إناثًا بالمعروف- اختلافٌ على قدْرِ حال الممْلُوكِ أو الممْلُوكة.

أخبَرنا عبدُ الرّحمن (١) ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ (٢) ، قال: حدَّثنا سَحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: لا يتَصدّقُ المملُوكُ من مال سيِّدِه بشيءٍ له بالٌ إلّا بإذنِه، وكذلك لا يصيب من ماله شيئًا إلا بإذنه، ولا أرى عليه بأسًا أن يسقي من لَبَن ماشيَتِه إذا وَلِيَها ظمآنًا يمُرُّ به، وأن يُنْبِلَ من ذلك بالمعروفِ مَنْ غَشِيَه (٣) . قال يونس: وسألتُ ربيعةَ عن ذلك، فقال: لا، إلّا مِنَ الطعام يأكلُه أو نحوِه، ولا بأسَ عليه إن وَليَ لسيِّدِه حائطًا، فأتاهُ مِسْكينٌ أن يُناوِلَه القبْضَةَ ونحوَها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت