قال ابنُ جُرَيج: وحُدِّثتُ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ (١) أنَّ مُعاذًا، فذكَرَ مثلَ حديثِ جابرٍ سواءً (٢) .
ومثلُ ذلك أيضًا حديثُ أبي بَكْرةَ في صلاة الخوف: صلّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بطائفةٍ رَكْعتَين، ثمّ بطائفةٍ ركْعَتين (٣) وهو مسافرٌ خائفٌ، فعَلِمْنا أنّه في الثانيةِ مُتنفِّلٌ.
وقد أجمعُوا أنه جائزٌ أن يُصلّي النافلةَ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ إنْ شاء (٤) . وفي ذلك دليلٌ على أنّ النِّياتِ لا تُراعى في ذلك، واللهُ أعلم.