فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 9093

أخبرنا سعيدُ بنُ سيِّدٍ وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ السَّبَنيَّ (١) يقول: لم يكنْ نَهيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن كسبِ الحَجّام لتحريم، إنَّما كان على التَّنزُّه، وكانت قريشٌ تَكرَهُ أن تأكُلَ من كسبِ غِلمانِها في الحِجامَة، وكان الرجلُ في أول الإسلام يأخُذُ من شَعَرِ أخيه ولحيتِه، ولا يأخُذُ منه على ذلك شيئًا.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢) : حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانُ، عن يحيى، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بنِ قارظ، عن السّائِبِ بنِ يَزِيد، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسبُ الحَجّام خبيثٌ، وثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغيّ خبيثٌ" .

وهذا الحديثُ لا يخلُو أن يكونَ منسوخًا منه كسبُ الحَجّام بحديثِ أنسٍ وابنِ عبّاسٍ والإجماع على ذلك، أو يكونَ على جهةِ التَّنزهِ كما ذكَرنا، وليس في عطفِ ثمنِ الكلبِ ومَهرِ البَغيِّ عليه، ما يُتعَلَّقُ به في تحريم كسبِ الحَجّام؛ لأنَّه قد يُعْطَفُ الشيءُ على الشيءِ وحُكمُه مختلِفٌ، وقد بَينّا ذلك في غيرِ هذا الموضع، والحمدُ لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت