فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1940

هو [1] عن أبي يوسف صاحبه، هذا هو المعروف [2] ، والله أعلم.

اختار ههنا أن النية ركن [3] ، واختار في الصلاة [4] أنها شرط [5] ، وهذا كالرجوع عن ذلك؛ إذ لا فرق، وهو أحد الوجهين [6] .

قوله:"نية [7] معيِّنة مبيِّتة" [8] .

يجوز [9] في قوله"معينة"فتح الياء وكسرها؛ لأن التعيين والإطلاق يتطرقان إلى النية والمنوي معا، وفي تعيين المنوي تعيين للنية [10] ، وفي إطلاقه إطلاقها، والله أعلم.

قوله:"عندنا يلزمه أن يقول بقلبه أؤدي غدًا فرض صوم رمضان" [11] ، هذا غير مرضي، فإن القول بالقلب، والقراءة [12] بالقلب كالقول باللسان في أنهما غير النية، وأنهما غير لازمين، فإن النية عبارة عن القصد، وليس في

(1) يعني المنسوب إلى أبي حنيفة في الوسيط.

(2) وهو كما قال. انظر: بدائع الصنائع 2/ 989، فتح القدير 2/ 313، البحر الرائق 2/ 284.

(3) انظر: الوسيط: 1/ ق 147/ أ.

(4) في (أ) وقع هنا: (وهو أحد الوجهين) ، وموضعها بعد قليل.

(5) انظر: الوسيط: 2/ 592 من الجزء المحقق بتحقيق: القره داغي.

(6) انظر: فتح العزيز: 6/ 290، مغني المحتاج: 1/ 423

(7) في (أ) : (بنية) .

(8) الوسيط: 1/ ق 147/ أ، ولفظه قبله"الركن الأول: النية: فيجب على الصائم في رمضان أن ينوي لكل يوم نية ... إلخ".

(9) في (أ) زيادة: (لك) .

(10) في (د) : (النية) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(11) الوسيط: 1/ ق 147/ ب.

(12) نهاية 2/ ق 2/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت