والإخلاص لا لفرض [1] التمييز [2] ، فإن [3] التقرب (بالفرض) [4] فوق التقرب بمطلق العبادة على ما عرف من نص الحديث [5] .
وذكر صاحب الكتاب في كتاب الصلاة في الدرس أن الأليق بقاعدة الشافعي - رحمه الله - إيجاب الأمرين، فإنه أوجب في نية الصوم تعيين رمضان مع تعيين الوقت لذلك [6] و [7] نظرًا [8] إلى كون ذلك [9] صفة مقصودة، والله أعلم.
(1) في (أ) : (لغرض) .
(2) ومقتضى كلام الرافعي في فتح العزيز والنووي في المنهاج والروضة اشتراطها في الفرضية أيضًا، ولكن صحح في المجموع تبعًا للأكثرين عدم اشتراطها، وقال الخطيب الشربيني والرملي، وهو المعتمد، والله أعلم.
انظر: المهذب: 1/ 244، البسيط: 1/ ق 218/ أ، فتح العزيز: 6/ 293، المجموع: 6/ 309، الروضة: 2/ 214، مغني المحتاج: 1/ 425، نهاية المحتاج: 3/ 161.
(3) تكرر في (أ) .
(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(5) يشير إلى ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... الحديث. أخرجه البخاري: 11/ 348 مع الفتح في كتاب الرقاق، باب التواضع.
(6) انظر: المهذب: 1/ 244، فتح العزيز: 6/ 292، المجموع: 6/ 308، الروضة: 2/ 214، نهاية المحتاج: 3/ 159.
(7) ساقط من (ب) .
(8) في (د) و (ب) (نظر) .
(9) في (أ) : (إلى أن ذلك) .