قوله:"أما صوم القضاء فما [1] يجب على الفور يلزم [2] إتمامه عند الشروع، وما هو على التراخي، فيجوز الإفطار فيه" [3] .
أراد بما يجب قضاؤه على الفور ما وجب بسبب هو عاص به، أو مقصر [4] ، كذا قال في"البسيط" [5] ، وبما [6] هو على التراخي ما إذا أفطر بعذر، وهذه طريقته في طائفة، وهي الصحيحة [7] .
وليس المختار ما اختاره صاحب"التهذيب" [8] ومن وافقه من أن الجميع على [9] التراخي [10] .
وأما ما ذكره من جواز الإفطار بعد الشروع في القضاء الواجب على التراخي، هو قول القفال في طائفة [11] .
(1) في (د) : (فيما) .
(2) في (د) : (يلزمه) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو الموافق لما في الوسيط.
(3) الوسيط: 1/ ق 155/ أ.
(4) في (د) : (أو مقصرا ومقصر) ، والتصحيح من (أ) و (ب) .
(5) 1/ ق 225/ ب.
(6) في (ب) (وما) .
(7) انظر: فتح العزيز: 6/ 465، المجموع: 6/ 412، مغني المحتاج: 1/ 449.
(9) نهاية 2/ ق 14/ ب.
(10) وهو قول أكثر العراقيين. انظر: الإبانة: 1/ ق 84/ ب، الوجيز: 1/ 105، فتح العزيز: 6/ 464، المجموع: 6/ 412، الروضة: 2/ 251.
(11) انظر: حلية العلماء: 3/ 208، فتح العزيز: 6/ 465، الروضة: 2/ 251، مغني المحتاج: 1/ 441.