فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تعاسيف، وقد انتهى إلى مجموع [1] طريقي الميقاتين، فإلى أيهما يعود؟ إن نسبناه إلى البعيد عاد إليه، وإن نسبناه إلى القريب عاد إليه [2] ، والله أعلم.
ما ذكره فيمن جاوز الميقات غير محرم، ودخل مكة، أو لم يدخلها, ولكن قطع مسافة القصر، ثمّ عاد [3] إلى الميقات وأحرم [4] منه، من أنّه يلزمه الدم قطعًا في صورة دخول مكة، وعلى وجهٍ في الصورة الأخرى [5] .
إنّما أتبع فيه شيخه الإمام [6] ، وهو شذوذ. والجمهور قطعوا بأنّه إذا عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه [7] ، ومنهم صاحب"بحر المذهب". [8] قال:"لم يلزمه [9] الدم قولًا واحدًا"، ولم يفصلوا بين أن يكون ذلك بعد دخول مكة، أو قبله بعد قطع مسافة القصر، أو قبله، وحاصل ما ذكراه [10] إيجاب الدم [11] على
(1) في (أ) و (ب) : (مجمع) .
(2) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 222، البسيط 1/ ق 241/ ب، فتح العزيز 7/ 87، المجموع 7/ 204، الروضة 2/ 315.
(3) في (أ) و (ب) : (أعاد) .
(4) في (أ) و (ب) : (فأحرم) .
(5) انظر: الوسيط 1/ ق 166/ أ.
(6) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 220.
(7) هو المذهب. انظر: الأم 2/ 201 - 202، المهذَّب 1/ 273، التنبيه ص: 105، فتح العزيز 7/ 91، المجموع 7/ 213، الروضة 2/ 316.
(8) 2/ ق 179/ ب.
(9) في (أ) : (يلزم) .
(10) في (أ) : (ذكرناه) ، وفي (ب) : (ذكره) .
(11) في (د) : (دم) ، والمثبت من (أ) و (ب) .