فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1940

المحرم من الميقات بمجرد كونه قدَّم على إحرامه و [1] دخل [2] مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.

إذا أحرم دون الميقات، ثمّ عاد إليه محرمًا ففيه وجهان [3] :

أحدهما: لا دم عليه [4] قال صاحب"البحر" [5] :"وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.

وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبُّس بِنُسكٍ، وفي نسك هو سنَّة خلاف عندهم [6] ، والله أعلم.

قوله [7] :"لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب [8] من غير إحرام" [9] .

(1) ساقط من (د) و (أ) ، والمثبت من (ب) .

(2) في (د) و (أ) : (دخول) ، والمثبت من (ب) .

(3) وقيل: قولان. انظر: حلية العلماء 3/ 271، فتح العزيز 7/ 91، المجموع 7/ 213، الروضة 2/ 317.

(4) ساقط من (أ) .

(5) 2/ ق 179/ ب.

(6) انظر: الإبانة 1/ ق 93/ أ، المهذَّب 1/ 273، فتح العزيز 7/ 91، المجموع 7/ 213، كفاية الأخيار ص 306، نهاية المحتاج 3/ 262.

(7) بياض في (أ) .

(8) نهاية 2/ ق 29/ أ.

(9) الوسيط 1/ ق 167/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت