ضعيف [1] ، وإنّما هو عن عمر وعلي من قولهما، رواه الشافعي وغيره عنهما [2] ، والله أعلم.
القولان المذكوران [3] فيمن يريد دخول مكة، ممن لا يتكرر دخوله [4] ، هل يلزمه الإحرام لدخولها؟.
أظهرهما عند صاحب الكتاب: أنّه لا يلزمه [5] ، وكذلك هو عند الشيخ أبي محمَّد الجويني [6] ، والشيخ أبي حامد الأسفراييني في آخرين [7] .
(1) رواه البيهقي في الكبرى 5/ 15 من طريق جابر بن نوح عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) قال عقيبه: وفيه نظر، وأورده الألباني في الضعيفة 1/ 376 برقم (210) وقال: (منكر وجابر بن نوح متفق على تضعيفه، وأورد له ابن عدي 5/ 2 هذا الحديث، وقال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا) .
(2) أمّا من قول عمر فرواه الشافعي في الأم 7/ 435.
وأمّا من قول علي فرواه الحاكم 2/ 303، والبيهقي في الكبرى 5/ 45، والمعرفة 7/ 103 وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر:"إسناده قوي"التلخيص 2/ 288.
(3) انظر: الوسيط 1/ ق 167/ أ.
(4) في (د) (قوله) بدل (دخوله) وهو تحريف، ومثال من لا يتكرر دخوله، كزيارة، أو تجارة، أو رسالة، أو نحوها. انظر: فتح العزيز 7/ 176، المجموع 7/ 15.
(5) ولكن يستحب، وانظر: الأم 2/ 205 - 206، التلخيص لابن القاص ص 251 - 252، الإبانة 1/ ق 104/ أ، المهذَّب 1/ 262، البسيط 1/ ق 242/ أ، فتح العزيز 7/ 276 - 278.
(6) انظر: المجموع 7/ 15، الروضة 2/ 356.
(7) في (ب) : (وآخرين) ، انظر المصدرين السابقين، وفتح العزيز 7/ 278.