فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1940

وقوله:"فيما إذا أحرم من الحلِّ فهو مسيء، فيلزمه الدم، أو العود إلى مكة" [1] ليس على التخيير، بل"أو"فيه من قبيل"أو"التي هي للتقسيم، والتفصيل، فيلزمه [2] العَوْدَ، فإن لم يعد فعليه الدم [3] على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

ما ذكره من الوجهين في أن ميقاته هو: الحرم، أو خِطَّة [4] مكة [5] ، أصحهما أنّه نفس مكة [6] ؛ للحديث المتفق على صحته [7] ، من رواية ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حتى أهل مكة يهلُّون منها) ، والله أعلم [8] .

(1) الوسيط 1/ ق 167/ أ.

(2) في (أ) : (ثم يلزمه) ، وساقط من (ب) .

(3) انظر: الإبانة 1/ ق 93/ ب، البسيط 1/ ق 242/ أ، فتح العزيز 7/ 79، المجموع 7/ 200، الروضة 2/ 312، كفاية الأخيار ص: 305.

(4) في (د) : (خطر) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) .

(5) الوسيط 1/ ق 167/ أ.

(6) وصححه أيضًا الرافعي والنووي، وغيرهما. انظر: الإبانة 1/ ق 93/ ب، نهاية المطلب 2/ ق 222، فتح العزيز 7/ 78، المجموع 7/ 199، الروضة 2/ 312، مغني المحتاج 1/ 472.

(7) البخاري 3/ 450، 453، 454 - مع الفتح - في كتاب الحج، باب مُهِلِّ أهل مكة في الحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن، و4/ 70 في كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ومسلم 8/ 81 - 86 - مع النووي - في كتاب الحج، باب مواقيت الحج.

(8) نهاية 2/ ق 30/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت