فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 1940

والأصح منهما عند إمام الحرمين [1] إيجاب الدم [2] ، فإنّه يسمَّى متمتعًا، ولا يسمَّى من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.

الوجهان المذكوران [3] فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حجَّ من جوف مكة، هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنّه لا يلزمه [4] ، والله أعلم.

إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بأفعالها في أشهر الحج، قال:"ففي كونه متمتعًا وجهان" [5] ، وهكذا قال شيخه [6] ، وإنّما هو قولان معروفان [7] : فإن [8] أحدهما: قاله في القديم، و"الإملاء"أنّه متمتع [9] .

(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 205.

(2) وصححه أيضًا الغزالي في البسيط، والرافعي، والنووي، وغيرهم. انظر: البسيط 1/ ق 244، فتح العزيز 7/ 132 ما بعدها، المجموع 7/ 173، الروضة 2/ 323، الاستغناء 2/ 603 - 604.

(3) انظر: الوسيط 1/ ق 168/ ب.

(4) لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك، ويجاوزه غير محرم، وهذا جاوز محرمًا. وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب 2/ ق 204، فتح العزيز 7/ 142 وما بعدها، المجموع 7/ 174، الروضة 2/ 325.

(5) الوسيط 1/ ق 168/ ب.

(6) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 203.

(7) انظر: الإبانة 1/ ق 97/ أ، المهذَّب 1/ 270، حلية العلماء 3/ 260 وما بعدها، فتح العزيز 7/ 138 وما بعدها، المجموع 7/ 174.

(8) ساقط من (أ) و (ب) .

(9) انظر: المصادر السابقة قبل هامش، الروضة 2/ 324، الغاية القصوى 1/ 435، الاستغناء 2/ 602.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت