ثم قيل الأصح: دمان [1] .
وقال صاحب"التهذيب" [2] : الأصح أربعة [3] .
وقضية ما حكى [4] من أن الأصح، والمذهب المشهور: أن الأيام الأربعة كاليوم الواحد، أن الأصح دم واحد [5] ، وتصحيح القول الآخر [6] متجه، والله أعلم.
قوله:"إن اكتفينا بدمٍ واحدٍ [7] ، كمل الدم بوظيفة يوم واحد" [8] .
يعني إذا فاته وظيفة يوم لا غير، فهو كالشعر: إن حلق جميع شعر [9] رأسه كفاه دم، وإن لم يحلق إلا ثلاث شعرات كان فيها دم كامل أيضًا [10] ، والله أعلم.
(1) أحدهما لرمي يوم النحر، والثاني لرمي أيام التشريق، لاختلاف الرَّمْيَين في القدر والوقت، وصححه الرافعي. انظر: الإبانة 1/ ق 108، المهذَّب 1/ 308، البسيط 1/ ق 264، شرح السنة 4/ 134، فتح العزيز 7/ 407، المجموع 8/ 214، الروضة 2/ 390، كفاية المحتاج ص 239 - 242، مغني المحتاج 1/ 509.
(3) لوظيفة كل يوم دم كامل؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. انظر: المصادر السابقة.
(4) كذا في (د) ، وفي (أ) و (ب) : (حكياه) .
(5) هذا هو القول الصحيح عند جمهور الأصحاب. انظر: المهذَّب 1/ 308، شرح السنة 4/ 134، فتح العزيز 7/ 407، الروضة 2/ 390، كفاية المحتاج ص 239 - 242.
(6) في (ب) : (بدمين) .
(7) نهاية 2/ ق 45/ أ.
(8) الوسيط 1/ ق 180/ ب.
(9) ساقط من (أ) و (ب) .
(10) انظر: البسيط 1/ ق 264، المجموع 8/ 215، الروضة 2/ 391، كفاية المحتاج ص 242.