فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 1940

والأصح من الأقوال الثلاثة التي ذكرها هنا [1] فيما إذا ترك أقل من وظيفة يوم، إن الدم يكمل أيضًا في ثلاث حصيات، كما في ثلاث شعرات، ولم يذكر صاحب"المهذب" [2] غيره، والله أعلم.

القول الأصح: أن طواف الوداع واجب [3] ، لا [4] لما ذكره [5] ؛ فإنه ضعيف، بل لحديث [6] ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (كان الناس ينصرفون في كلَّ وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا ينفرنَّ [7] أحد من الحاج، حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في صحيحه [8] ، وروى البخاري [9] نحوه، والله أعلم.

وقوله:"وفي كونه واجبًا مجبورًا بالدم قولان [10] " [11] .

(1) ساقط من (أ) و (ب) . وانظر الوسيط 1/ ق 181/ أ.

(3) هذا هو المذهب، وصححه أيضًا البغوي، والرافعي والنووي. انظر: الحاوي 4/ 213، المهذَب 1/ 309، البسيط 1/ ق 257، الوجيز 1/ 123، حلية العلماء 3/ 352، فتح العزيز 7/ 413، المجموع 8/ 133، الروضة 2/ 394، مغني المحتاج 1/ 510.

(4) ساقط من (د) و (أ) ، والمثبت من (ب) .

(5) حيث قال:"لتطابق الخلق عليه"الوسيط 1/ ق 181/ أ.

(6) في (د) و (أ) : (حديث) ، والمثبت من (ب) .

(7) في (أ) : (لا ينفر) .

(8) 9/ 78 - مع النووي - في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.

(9) 3/ 684 - مع الفتح - في كتاب الحج، باب طواف الوداع.

(10) ساقط من (أ) .

(11) الوسيط 1/ ق 181/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت