فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 1940

التسليم (إلى الآخر) [1] ، فإذا سلَّمت سُلِّم إليها [2] وإنما لم ينقل [3] ههنا مثل ذلك، بأن يجبر أحدهما على تسليم ما عليه تسليمه [4] إلى عدلٍ، ويجبر الآخر على التسليم إلى الآخر، فإذا سلَّم سلّم [5] العدل إليه؛ لأن في هذا تقديمًا لتسليم الزوج، والتسوية من غير تقديم في البيع ممكنة بطريقتين [6] ذكرهما الإِمام [7] أحدهما: أن يحضر كل واحد منهما في مجلس، ثم يسلِّم هذا [8] إلى ذاك، وذاك إلى هذا في حالة واحدة.

(والثاني: أن يسلمها إلى الحاكم، أو إلى عدل، ثم يسلمه إليها في حالة واحدة) [9] .

فالطريق الثاني لا يخفى امتناعه في الصداق، والأول أيضًا ممتنع؛ لأنه لا يليق ذلك بتسليم البُضْع، على أن هذا الثاني فيه مزيد كلام وبحث، والله أعلم.

قوله:"ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر" [10] . يعني أنه إذا تحقق حجر المفلس، فلا حاجة إلى هذا الحجر

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(2) هذا أحد الأقوال الثلاثة في مسألة الصداق، وسيأتي ذكرها في الصداق.

(3) في (أ) : (نقل) ، بدل من (لم ينقل) .

(4) في (د) : (تسلمه) .

(5) ساقط من (د) .

(6) في (أ) : (بطريقين) .

(7) لم أقف عليه.

(8) ساقط من (د) .

(9) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(10) الوسيط 2/ ق 37/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت