الثاني: أن يظهر فيه داعية الحكاية، وذلك عند ظهور تباشير الفطنة فيه، قبل سن التمييز، (فهذا يجب ستر العورة عنه دون غيرها) [1] .
الثالث: أن يتجاوز سن التمييز, وتحدث فيه أوائل الشهوة, ويظهر فيه التشوف إلى النساء، فهذا [2] كالرجل في وجوب الإحتجاب [3] قطع به في"النهاية" [4] و"البسيط" [5] من غير خلاف.
الرابع: أن يتجاوز سن التمييز, ويقارب البلوغ, ولكن لم يظهر منه التشوف إلى النساء، ففيه الخلاف المذكور [6] .
وهذا الذي أوضحته مفهوم من المذكور في كتاب [7] "البسيط" [8] و"نهاية المطلب" [9] الذي هذه الكتب اختصارًا [10] له, نعم في غير هذه الطريقة ما يقتضي إجراء خلافٍ في القسم الثالث أيضًا حتى يكون على وجه كالمحارم في جواز النظر. والله أعلم.
(1) في (د) (وتحدث فيه أوائل الشهوة وتظهر فيه) بدل قوله"فهذا يجب ستر ... إلخ"والمثبت من (أ) وما في (د) خطأ وخلط بين الحالة الثانية وبين الثالثة. وانظر: المصادر السابقة.
(2) نهاية 2/ ق 72/ ب.
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) القسم 2/ ص 194.
(5) 4/ ق 7/ أ.
(6) فيه وجهان: أصحها: أن نظره كنظر البالغ إلى الأجنبية. انظر: المهذب 2/ 45، الروضة 5/ 367، كفاية الأخيار ص467، مغني المحتاج 3/ 130، نهاية المحتاج 6/ 191.
(7) ساقط من (أ) .
(8) 4/ ق 8/ أ.
(9) ق 2/ ص 197.
(10) في (أ) (اختصار) !.