أحدهما: أن الخاسق [1] والخارق [2] ما يثقب، وإن لم يثبت.
والثاني: أن الخاسق ما ثقب وثبت، والخارق ما ثقب، ولم [3] يثبت، والله أعلم.
قوله:"فإن خرق [4] طرف الهدف" [5] ، كلام من [6] يجعل الهدف عبارة عن الغرض، وهو جائز، وإن كان المشهور أن الهدف عبارة عن التراب الذي يُجْمَع، و [7] نحوه، و [8] ينصب فيه الغرض المقصود بالرمي، وهو جلد، أو قرطاس، أو [9] نحوهما، و [10] لكن يطلق اسم الهدف على الغرض، وكذا بالعكس [11] ، والله أعلم.
قوله في قول اشتراط الثبوت في الخواسق"هو بعيد" [12] ليس كذلك، بل هو المذهب على ما بيّناه آنفًا، والله أعلم.
(1) في (أ) : (الخارق) .
(2) في (أ) : (خازق) و (ب) : (الخارق) .
(3) في (د) : (وإن لم) .
(4) في (أ) : (خزق) .
(5) الوسيط: 3/ ق 204/ ب.
(6) في (أ) : (لم) .
(7) في (أ) و (ب) : (أو) .
(8) ساقطة من (د) .
(9) في (أ) : (و) .
(10) ساقط من (أ) .
(11) انظر: الزاهر: ص 265، والنظم المستعذب: 1/ 546، ومغني المحتاج: 4/ 316.
(12) الوسيط: 3/ ق 203/ ب.