فهرس الكتاب

الصفحة 1743 من 1940

أحدهما: أن الخاسق [1] والخارق [2] ما يثقب، وإن لم يثبت.

والثاني: أن الخاسق ما ثقب وثبت، والخارق ما ثقب، ولم [3] يثبت، والله أعلم.

قوله:"فإن خرق [4] طرف الهدف" [5] ، كلام من [6] يجعل الهدف عبارة عن الغرض، وهو جائز، وإن كان المشهور أن الهدف عبارة عن التراب الذي يُجْمَع، و [7] نحوه، و [8] ينصب فيه الغرض المقصود بالرمي، وهو جلد، أو قرطاس، أو [9] نحوهما، و [10] لكن يطلق اسم الهدف على الغرض، وكذا بالعكس [11] ، والله أعلم.

قوله في قول اشتراط الثبوت في الخواسق"هو بعيد" [12] ليس كذلك، بل هو المذهب على ما بيّناه آنفًا، والله أعلم.

(1) في (أ) : (الخارق) .

(2) في (أ) : (خازق) و (ب) : (الخارق) .

(3) في (د) : (وإن لم) .

(4) في (أ) : (خزق) .

(5) الوسيط: 3/ ق 204/ ب.

(6) في (أ) : (لم) .

(7) في (أ) و (ب) : (أو) .

(8) ساقطة من (د) .

(9) في (أ) : (و) .

(10) ساقط من (أ) .

(11) انظر: الزاهر: ص 265، والنظم المستعذب: 1/ 546، ومغني المحتاج: 4/ 316.

(12) الوسيط: 3/ ق 203/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت