قوله:"فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة [1] منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل"فيه وجهان:
أحدهما: لا [2] ؛ لإتمام الاستحقاق.
والثاني:"نعم؛ لأن العمل مقصود للتعلم [3] ، ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له [4] على إصابته التي بها استحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا؛ لأن العمل الواحد يفي [5] بالغرضين في التعليم" [6] .
هذا مشكل، ووجهه: ربط [7] (هذه المسألة) [8] بما قبلها أنها تدلّ على خلاف ما ذكره من أن العمل [9] مقصود؛ لأن عمله في الإصابة انصرف إلى جهة عقد المسابقة، فاستحقاقه ما [10] بذله الخارجي إنما هو بمجرد [11] الشرط من غير عمل.
(1) في (أ) و (ب) : (عشر) .
(2) ساقط من (أ) .
(3) في (أ) : (التعلل) كذا.
(4) ساقط من (ب) .
(5) في (أ) : (بقي) ، وهو تصحيف.
(6) الوسيط: 3/ ق 204/ ب، وفي (أ) و (ب) : (التعلم) .
(7) في (أ) و (ب) : (ربطه) .
(8) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(9) نهاية 2/ ق 151/ أ.
(10) في (د) : (بما) .
(11) في (أ) : (مجرد) .