فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 1940

قوله:"فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة [1] منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل"فيه وجهان:

أحدهما: لا [2] ؛ لإتمام الاستحقاق.

والثاني:"نعم؛ لأن العمل مقصود للتعلم [3] ، ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له [4] على إصابته التي بها استحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا؛ لأن العمل الواحد يفي [5] بالغرضين في التعليم" [6] .

هذا مشكل، ووجهه: ربط [7] (هذه المسألة) [8] بما قبلها أنها تدلّ على خلاف ما ذكره من أن العمل [9] مقصود؛ لأن عمله في الإصابة انصرف إلى جهة عقد المسابقة، فاستحقاقه ما [10] بذله الخارجي إنما هو بمجرد [11] الشرط من غير عمل.

(1) في (أ) و (ب) : (عشر) .

(2) ساقط من (أ) .

(3) في (أ) : (التعلل) كذا.

(4) ساقط من (ب) .

(5) في (أ) : (بقي) ، وهو تصحيف.

(6) الوسيط: 3/ ق 204/ ب، وفي (أ) و (ب) : (التعلم) .

(7) في (أ) و (ب) : (ربطه) .

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(9) نهاية 2/ ق 151/ أ.

(10) في (د) : (بما) .

(11) في (أ) : (مجرد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت