فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 1940

وأما حديث ابن عمر فغير ثابت، والصحيح فيما ذكره الترمذي [1] وغيره من [2] أئمة الحديث [3] أنه موقوف على ابن عمر من قوله.

ولمن نصر القول الجديد على ما ورد في صوم الولي كلام نشأ [4] من عدم الاطلاع.

وما روي عن ابن عباس وعائشة من أنهما أفتيا في [5] ذلك بالإطعام [6] ليس فيه ترك ونفي [7] منهما لما روياه [8] ، وقد قال الحافظ البيهقي [9] من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، ثم قد عرف من قاعدة مذهبنا:"إن إفتاء راوي الحديث بخلافه [10] لا يضعفه" [11] .

وأنا أقول [12] : ينبغي أن يرفع الخلاف في ذلك من المذهب، ويقطع [13] بأن مذهب الشافعي تجويز الصوم عن الميت، فقد ثبت عنه أنه أمرنا في أمثال ذلك

(1) راجع كتاب الصوم.

(2) في (أ) : (و) .

(3) كالدارقطني والبيهقي. انظر: السنن الكبرى: 4/ 424، ونصب الراية: 2/ 464.

(4) في (د) : (ينشأ) .

(5) في (أ) : (و) .

(6) سبق تخريجهما في كتاب الصوم. وبها نهاية 2/ ق 156/ أ.

(7) في (أ) : (ذكر رفع) بدل (ترك ونفي) .

(8) في (د) : (رويناه) .

(9) انظر: السنن الكبرى: 4/ 430.

(10) في (أ) : (بخلاف روايته) .

(11) في (ب) يحتمل (لا يضعف) . وما ذكره هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. انظر: البحر المحيط: 4/ 346، وإرشاد الفحول: 1/ 242 - 243.

(12) في (ب) : (فأقول) .

(13) في (ب) : (نقطع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت