فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1940

الأنصاري [1] يتداوله بُطُون من ولده فيهم من لا يحتج به. والصغير فيه هو الحسن المكبَّر [2] - رضي الله عنه -.

وما ذكره من تحريم النظر إلى فرج الصغير فيه وجهان ذكرهما صاحب"التتمة" [3] : أحدهما: الجواز لتسامح الناس في ذلك قديمًا وحديثًا، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس. وفيما عَلَّق عن شيخه القاضي حسين: القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تُشْتَهى مثل بنت سنة [4] ، وذكر مثل ذلك في فرج الصبي الصغير، والله أعلم

قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الثدي [5] :"الأظهر أن لا عبرة بهما [6] ؛ لأن ذلك لا يعدُّ نادرًا على خلاف المعتاد [7] " [8] ووقع في بعض النسخ"لأن ذلك يعدُّ"

(1) في السنن الكبرى: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، وجاء في ترجمة عبد الرحمن: أنه شهد أحدًا مع أبيه أبي ليلى. انظر: الإصابة 6/ 319. أما أبو ليلى والد عبد الرحمن: قيل: اسمه بلال، وقيل: بليل بالتصغير، وقيل: داود بن بلال، وقيل: اسمه كنيته، وقيل غير ذلك، شهد أحدًا وما بعدها، ثم سكن الكوفة، وكان مع علي في حروبه، وقيل: إنه قتل بصفين، روى عنه ولده عبد الرحمن وحده. انظر ترجمته في: الاستيعاب 12/ 116، الإصابة 11/ 323.

(2) في (أ) و (ب) : الكبير

(3) انظر النقل عنه في: التنقيح ل 52/ أ.

(4) انظر معنى ما نقل عنه في: التعليقة له 1/ 342.

(5) أي في بيان حال الخنثى.

(6) في (ب) : به.

(7) في (أ) : العادة.

(8) الوسيط 1/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت