الكبير" [1] عن عائشة وليس في واحد منهما آخر الحديث المذكور في الكتاب الذي احتج به، والله أعلم."
قال:"إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار، في أواخر الدم يتصدق [2] بنصف دينار، وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه [3] " [4] فالعبيط بفتح العين المهملة هو الطري [5] . وقوله:"لحديث ضعيف [6] "يعني به: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار) . وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود [7] ، والنسائي [8] ، وغيرهما [9] بهذا اللفظ. ولم يحمله على التخيير بل التقسيم والتفصيل المذكور بين أول الدم وآخره؛ لأنه ورد مبينًا مفصلًا كذلك في رواية
(1) انظره كتاب الحيض 1/ 465 رقم (1494) . ورواه كذلك مالك في الموطأ - مع الزرقاني - كتاب الطهارة 1/ 169 رقم (123) ، قال الحافظ ابن حجر:"وإسناده عند البيهقي صحيح، وليس فيه قوله: (ونال مني ما ينال الرجل من امرأته) ". أهـ التلخيص الحبير 2/ 429، وراجع: المجموع 2/ 544، تذكرة الأخيار ل 34/ ب.
(2) قوله: (بدينار ... الدم يتصدق) سقط من (ب) .
(3) سقط من (ب) .
(4) الوسيط 1/ 474.
(5) انظر: الصحاح 3/ 1142، لسان العرب 9/ 21.
(6) سقط من (أ) .
(7) في سننه كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض 1/ 181 رقم (264) .
(8) في سننه كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها 1/ 168 رقم (288) .
(9) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضًا 1/ 210 رقم (640) ، وأحمد في المسند 1/ 320، والدارمي في سننه 1/ 255، وابن الجاروود في المنتقى ص: 37 رقم (108) ، والحاكم في المستدرك 1/ 172، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض 1/ 469 رقم (1511) .