فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1940

مميزة [1] ؛ إذ لا جائز أن تكون غيرها من المستحاضات؛ إذ كل واحدة منهن قد دللنا على أنها لا ترد إلى غالب عادة النساء والله أعلم. قوله [2] "تحيَّضي في علم الله"تحقيق معناه: افعلي ما تفعله الحِيَّض فيما علمه الله من عادة [3] النساء و [4] هي ست أو سبع، وأعلمك إياه فتعرَّفي ذلك عنه. وعلم الله ههنا معلومه [5] . وقوله (ميقات حيضهن) منصوب على الظرفية أي في [6] ميقات حيضهن [7] وهو أول الشهر، ومبتدأ الشهر من حين رؤية الدم. قال صاحب"التتمة" [8] :"وليس المراد [9] من الشهر: الشهر الهلالي، لكن شهرًا بالعدد ثلاثين يومًا"، والله أعلم.

قوله:"ثم الوقت الذي حُكِمَ بتطهيرها فيه ماذا [10] تفعل؟ فعلى قولين" [11] هذا ليس على إطلاقه، بل هو عندهم مخصوص بما كان منه في الخمسة عشر أما ما جاوز منه الخمسة عشر فلا خلاف أنها لا تحتاط فيه كالمتحيرة، بل هي فيه [12] كالمستحاضة الطاهرة [13] ، والله أعلم.

(1) انظر: معالم السنن 1/ 201، نهاية المطلب 1/ ل 151/ أ.

(2) في (ب) : وقوله.

(3) في (ب) : عادات.

(4) سقط من (أ) .

(5) انظر: معالم السنن 1/ 201، المجموع 2/ 377. وقد قال الغزالي في الوسيط 1/ 480: وقوله: في علم الله معناه: فيما أعلمك الله من عاداتهن. أهـ

(6) سقط من (أ) .

(7) انظر: المجموع 2/ 378.

(8) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر والله أعلم.

(9) في (ب) : ليس من المراد.

(10) في (ب) : ما.

(11) الوسيط 1/ 481. وبعده: أصحهما: أن حكمها حكم الطاهرات المستحاضات. والثاني: أنها تحتاط احتياط المتحيرة كما سيأتي.

(12) سقط من (ب) .

(13) انظر: التنقيح ل 72/ أ، المطلب العالي 2/ ل 215/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت