فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1940

أبي قتادة [1] وذكره أن في إسناده إرسالًا [2] . ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة [3] ، ونبَّه الحافظ الإِمام [4] أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم [5] قال:"والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغَّب في الصلاة إلى خروج الإِمام، من غير تخصيص ولا استثناء" [6] ، والله أعلم.

قوله:"بل هو خاصيَّة يوم الجمعة" [7] معناه: لا يكره فيه عند طلوع الشمس، وغروبها , ولا في شيء من الأوقات. وهذا ضعيف؛ فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند [8] الاستواء [9] ، والله أعلم.

حديث أبي ذر في استثناء مكة [10] فيه نظر وإسناده ضعيف، وقد رواه

(1) هو الحارث بن ربعي على الصحيح أبو قتادة الأنصاري السلمي المديني, فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد أحدًا والحديبية، روى حديثه الجماعة، توفي سنة 54 هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 3/ 74، الاستيعاب 12/ 336، السير 2/ 449، الإصابة 11/ 302.

(2) قال أبو داود:"هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة". سنن أبي داود 1/ 653. وعلى قوله هذا يكون منقطعًا، وقد عبَّر عن المنقطع بالمرسل.

(3) في الأم 1/ 266. ورواه البغوي في شرح السنة 2/ 64 من غير سند من حديث عمر - رضي الله عنه -.

(4) في (أ) و (ب) : الإِمام الحافظ.

(5) سقط من (أ) .

(6) السنن الكبرى 2/ 652.

(7) الوسيط 2/ 560. وقبله: - بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري - فقيل: يختص ذلك بمن يغشاه النعاس، فقُصد طرده بركعتين. وقيل: إنه لا يختص به، بل هو ... إلخ.

(8) إلا عند: سقط من (أ) .

(9) انظر: التهذيب ص: 568، فتح العزيز 3/ 118 - 119، روضة الطالبين 1/ 304.

(10) قال الغزالي:"وأما استثناء مكة: فلما روي عن أبي ذر أنه أخذ بعضادتي الكعبة وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة". الوسيط 2/ 561.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت