فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 1940

أخرجه أبو داود [1] ، والترمذي [2] ، والنسائي [3] ، وابن ماجه [4] . قال الترمذي فيه:"حسن صحيح". وفي رواية له صحيحة: (فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي [5] ساعة شاء) [6] . وهذا يصلح دليلًا في الصلاة، واحتمال حمله على ركعتي الطواف قوي، والله أعلم.

الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات [7] مأخذهما: أن النهي راجع إلى نفس الصلاة، أو إلى أمر خارج. وهذا لا يحملنا على [8] أن نقول: هذه الكراهة كراهة تحريم [9] ، خلافًا لما دلَّ عليه إطلاقهم: من أنها كراهة

(1) في سننه كتاب المناسك (الحج) ، باب الطواف بعد العصر 2/ 449 برقم (1894) .

(2) في جامعه كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 3/ 220 رقم (868) .

(3) في سننه كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 1/ 308 رقم (584) .

(4) في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 1/ 398 رقم (1254) . وممن رواه كذلك الشافعي في الأم 1/ 267، وأحمد في المسند 4/ 80، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان 4/ 421 رقم (1553) ، والحاكم في المستدرك 1/ 448 وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

(5) في (أ) و (ب) : أية.

(6) انظر: هذه الرواية في سنن النسائي كتاب الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات 5/ 245 رقم (2924) .

(7) قال الغزالي:"لو تحرَّم بالصلاة في وقت الكراهية ففي الانعقاد وجهان ...."الوسيط 2/ 562. وأصح الوجهين أنها لا تنعقد. انظر: فتح العزيز 3/ 128، المجموع 4/ 181.

(8) سقط من (أ) .

(9) سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت