فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1940

الشافعي من جمعه بين الروايات لما سئل عن ذلك [1] حين قدم العراق [2] ، هو هذا القول الثاني الغريب بزيادة شرح، وكذا هو في كتاب شيخه [3] جعل في المسألة قولين فحسب، وثانيهما على ما ذكرته [4] ، وذكر أنّه على القول بالرفع إلى [5] حذو المنكبين لا يجاوز بأصابعه منكبيه. وأمّا الواقع في بعض نسخ [6] "الوجيز". من جعل ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنّه يرفع إلى حذو منكبيه. والثاني: إلى أن يحاذي رؤوس أصابعه أذنيه. والثالث: إلى أن يحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه [7] . فيما لا يعرف، ولا صحة له [8] ، وجماهير الأصحاب لم يذكروا في المسألة خلافًا، بل منهم من قطع بقول الرفع إلى حذو المنكبين، وذلك هو الأكثر، والأشهر كما سبق [9] . ومنهم من قطع بالجمع بين الروايات [10] وهو [11] من المستغرب. والحكاية

(1) سقط من (ب) .

(2) انظر: الوسيط 2/ 599.

(3) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 33/ أ.

(4) أي كونه غريبًا.

(5) سقط من (ب) .

(6) في (ب) : النسخ من.

(7) انظر: الوجيز 1/ 41.

(8) انظر: فتح العزيز 3/ 270، المجموع 3/ 306.

(9) انظر: 1/ 394.

(10) كالقاضي أبي الطيب في التعليقة 1/ ل 192/ ب، والبغوي في التهذيب ص: 442، وراجع المجموع 3/ 306.

(11) في (أ) : وهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت