فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1940

المذكورة في الكتاب في الجمع عن صاحب المذهب الشافعي [1] ، قد كنت أستنكرها، ولا أراها [2] تصح عنه، ثم وجدت مصداق ذلك في كتاب"التقريب" [3] وعلقته منه بنيسابور: ذكر أنّه حُكي له ذلك عن الشافعي. ثم استنكره، وذكر أنّه لم يجد له أصلًا في أمهات كتب الشافعي، وأن الموجود في الكتاب القديم: أنّه يرفع إلى حذو المنكبين [4] . قلت: وإن لم يصح ذلك رواية عن الشافعي فهو متجه، وقد اختاره صاحب الكتاب في تدريسه له [5] ، والله أعلم.

ذكر أن (في) [6] وقت رفع اليدين أوجهًا ثلاثة نسب كل وجه منها إلى رواية صحابي [7] ، وليس ما ذكره بعينه، ولفظه واردًا في رواياتهم؛ فقوله:"إنّه يرفع غير مكبِّر ثم يبتدئ التكبير عند إرسال اليد وهي رواية الساعدي"يعني المروية في عشرة من الصحابة، وفيها (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبَّر حتى يقرَّ كل عظم [8] في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ) . رويناه في كتاب أبي داود [9] هكذا بكلمة"حتى"التي للغاية، وهي تدل

(1) انظر: الوسيط 2/ 599 - 600، وحكاها كذلك القاضي حسين في التعليقة 2/ 730.

(2) في (ب) : أراه.

(3) انظر النقل عنه في: تذكرة الأخيار ل 60/ أ، وراجع المطلب العالي 3/ ل 227/ ب.

(4) في (ب) : منكبيه.

(5) سقط من (ب) .

(6) زيادة من (أ) و (ب) .

(7) انظر: الوسيط 2/ 600 - 601.

(8) في (ب) : عضو.

(9) قال ابن الملقن:"إسناده صحيح". تذكرة الأخيار ل 60/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت