فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذكره شيخه [1] في ذلك؛ فإنّه ناط على هذا الوجه انتهاء التكبير بانتهاء اليد نهايتها في الرفع، وهذا الوجه بهذا التفسير هو الذي قطع به صاحب"المهذب" [2] . ثم إنَّ [3] أصل هذا الوجه إنّما ورد في بعض روايات حديث وائل بن حجر، فقد رويناه [4] في كتاب أبي داود السجستاني [5] عنه (أنّه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبَّر) . نعم في رواية أخرى لأبي داود [6] ، وغيره [7] (أنّه رآه - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة) [8] . وليعلم المتفقه الذي لا اشتغال له بالحديث أن وائل بن حجر هذا هو بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم ساكنة.
قوله:"وقيل: يكبر ويداه قارتان حذو منكبيه، ولا يكبر في الرفع والإرسال، وهذه رواية ابن عمر رضي الله عنهما" [9] هذه رواية قليلة عن ابن
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 33/ أ.
(2) انظر: المهذب 1/ 71.
(3) في (د) : إنّه، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(4) في (ب) : روينا.
(5) في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة 1/ 465 رقم (724) . وهو من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال النووي:"لم يسمع من أبيه". المجموع 3/ 306، فهي إذن منقطعة، وراجع الجوهر النقي 2/ 38، وتذكرة الأخيار ل 60/ أ.
(6) انظر سننه الموضع السابق برقم (725) . وهي من رواية عبد الجبار بن وائل عن أهل بيته وهو لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون، وقال عنها الألباني:"صحيحة". انظر: صحيح سنن أبي داود 1/ 139 رقم (665) .
(7) كالبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 40 رقم (2311، 2312) .
(8) في (أ) : التكبير.
(9) الوسيط 2/ 601.