فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عمر - رضي الله عنهما -، وهي ما رواه أبو داود [1] عن (ابن) [2] عمر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبَّر وهما كذلك) . ورواه مسلم في"صحيحه" [3] من غير أن يقول: وهما كذلك، وهو يقتضي (ذلك) [4] أيضًا، من حيث إنّه يقتضي وجود تمام التكبير في حالة كون اليدين حذو المنكبين، والله أعلم.
وبعد هذا كله لطيفة علقته بنيسابور مما علِّق عن صاحب الكتاب في الدرس [5] قال:"ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر [6] ، فإني سمعت واحدًا من المحدثين يقول: الخبر إنّما ورد بأنّه يرسل يديه إلى صدره" [7] ، والله أعلم.
(1) في سننه كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة 1/ 463 رقم (722) ، قال النووي:"إسناده صحيح أو حسن". التنقيح ل 101/ أ، وكذا قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل 60/ ب:"إسنادها صحيح".
(2) زيادة من (أ) و (ب) .
(3) انظره - مع النووي - كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 4/ 93 - 94.
(4) زيادة من (أ) و (ب) .
(5) في (ب) : تدريسه. وانظر: التنقيح ل 101/ أ، المجموع 3/ 311، وقد ذكر ذلك المصنف - الغزالي - في إحياء علوم الدِّين 1/ 182.
(6) في (ب) : صدره.
(7) لعلّ ممّا يدل عليه حديث وائل بن حجر في وصف صلاة النبي - صلّى الله عليه وسلم - حيث قال: (فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة، فكبَّر، فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه ... الحديث) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة 1/ 465 رقم (726) ، والنسائي في سننه كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة 2/ 463 رقم (888) ، وصححه النووي في المجموع 3/ 312.