فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1940

قوله في قيام المريض:"فإن لم يقدر إلا على حدِّ الراكعين قعد" [1] وجهه: أن حدَّ الركوع مفارق حدَّ القيام، فلا يعد به قادرًا على القيام. وهذا ذكره شيخه [2] معتمدًا على دلالة [3] كلام الأئمة عليه من غير نقل صريح وقال:"الذي دلَّ عليه [4] كلامهم أنّه يقعد ولا يجزئه غيره". وهو خلاف ظاهر المذهب [5] ، والذي ذكره العراقيون، أو من ذكره منهم [6] ، وصاحب"التتمة" [7] ، وصاحب"التهذيب" [8] : أنّه لا يجزيه القعود، بل يقوم في حدِّ الراكع؛ فإنّه أقرب إلى القيام من القعود، فإذا ركع زاد في انحنائه إن أمكنه؛ تمييزًا بين القيام والركوع [9] ، والله أعلم. وعلل هو في الدرس: بأنّه إذا قام فناصب نصفه الأدنى، وإذا قعد فناصب نصفه الأعلى، والنصف الأعلى بالنصب أولى [10] .

قوله: (قال - صلى الله عليه وسلم: لا تقعوا إقعاء الكلاب) [11] هذا رواه ابن ماجة [12] من حديث أبي موسى الأشعري، وعلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولفظه: (لا تُقع إقعاء

(1) الوسيط 2/ 602.

(2) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 70/ ب.

(3) سقط من (أ) .

(4) في (أ) : على، وفي (ب) : عليهم.

(5) انظر: فتح العزيز 3/ 284، روضة الطالبين 1/ 340، التنقيح ل 101/ ب.

(6) انظر: فتح العزيز الموضع السابق، المجموع 3/ 262.

(7) انظر النقل عنه في المصادر السابقة.

(8) انظر: التهذيب ص: 526.

(9) في (ب) . الركوع والقيام، بالتقديم والتأخير.

(10) انظر: المطلب العالي 3/ ل 235/ أ.

(11) الوسيط 2/ 603. وقبله: ولو عجز عن القيام قعد، ولا يتعين في القعود هيئة للصحة، ولكن الإقعاء منهي عنه، وهو أن يجلس على وركيه، وينصب فخذيه وركبتيه قال - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.

(12) في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين 1/ 289 رقم (895) . وراجع تحفة الأشراف 6/ 430 رقم (9028) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت