فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1940

الكلب [1] "، وروى [2] عن أنس بن مالك نحوه. وروينا نحوه من حديث أبي هريرة [3] . وأسانيد الجميع أسانيد واهية [4] . نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقًا [5] من حديث سمرة بن جندب قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة) [6] ، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب، الذي [7] هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض [8] . وهذا الإقعاء غير ما صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم: من الإقعاء بين السجدتين [9] ."

(1) في (د) : الكلاب، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو موافق لمتن الحديث.

(2) أي ابن ماجه في سننه الموضع السابق برقم (986) .

(3) رواه الإمام أحمد في المسند 2/ 311، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 173 رقم (2741) ولكن بلفظ (القرد) دون الكلب.

(4) قال النووي - بعد أن ذكر طرق الحديث:"وأسانيد الجميع ضعيفة جدًا". التنقيح ل 101/ ب. وقال في المجموع 3/ 436:"والحاصل أنّه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح". وقال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل 61/ أ - ب:"أسانيده كلها ضعيفة". وراجع التلخيص الحبير 3/ 286.

(5) قوله: (نحوه من حديث ... مطلقًا) سقط من (ب) .

(6) رواه الحاكم في المستدرك 1/ 272 وقال:"هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 172 رقم (2739) . وتُكُلِّمَ فيه أيضًا؛ لأنّه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة مسألة مشهورة بالخلاف هل سمع منه مطلقًا، أو لا مطلقًا، أو سمع حديث العقيقة فقط؟ انظر: تذكرة الأخيار ل 61/ ب.

(7) في (ب) : (و) .

(8) انظر: الوسيط 2/ 603.

(9) رواه عنهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 171 - 172، ثم قال البيهقي:"وحديث ابن عباس وابن عمر صحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت