فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1940

وقال ابن عباس: (هو سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -) . أخرجه عنه مسلم في"صحيحه" [1] . فذلك الإقعاء: هو أن يضع إليتيه على عقبيه قاعدًا عليهما، وعلى أطراف أصابعه [2] وقد استحبَّه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في"الإملاء". [3] ، وفي كتاب البويطي [4] . وقد خبط من المصنفين في هذا من لم يقف على أن الإقعاء نوعان كما ذكرناه [5] ، وفيه في"المهذب" [6] تخليط، ولله الحمد الأوفى على الهداية، وهو أعلم.

احتج على أنّه [7] يجب على المريض ما استطاع من قعود، ثم اضطجاع، ثم إيماء، ثم إجراء الأفعال على قلبه بقوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [8] و [9] هذا حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - [10] . ولكن قدح في احتجاجه الشيخ أبو القاسم الرافعي شارح"الوجيز" [11] ،

(1) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين 5/ 18 - 19.

(2) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 129، 266.

(3) انظر النقل عنه في: معرفة السنن والآثار 2/ 18، التنقيح ل 101/ ب.

(4) انظره ل 7/ ب.

(5) في (أ) و (ب) : ذكرنا.

(6) في (د) : المذهب، والمثبت من (أ) و (ب) . وانظر المهذب 1/ 77.

(7) في (ب) : احتجَّ بأنه يجب ... إلخ

(8) انظر: الوسيط 2/ 605

(9) سقط من (أ) .

(10) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الإقتداء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 13/ 264 رقم (7288) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر 9/ 100 - 101.

(11) انظر: فتح العزيز 3/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت