فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1940

قوله: (لقول أبي سعيد الخدري: حزرنا [1] قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأوليين من الظهر فكانت قدر سبعين آية) [2] فقوله ههنا، وفي"البسيط" [3] أيضًا"سبعين آية"وهم تسلسل وتوارد عليه شيخه [4] ، ثم هو، ثم تلميذه محمد بن يحيى [5] ، وإنما صوابه: فكانت قدر ثلاثين آية، والحديث صحيح أخرجه مسلم [6] من وجوه منها - وهو أوضحها - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين [7] قدر خمس عشرة [8] آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في [9] كل ركعة قدر خمس عشرة [10] ، وفي الأخريين [11] قدر نصف ذلك". ثم إن حديث أبي سعيد لا دلالة فيه على استحباب قراءة السورة في الثالثة والرابعة من غير الظهر كما قاله"

(1) حزرنا بفتح الزاء ثم الراء بمعنى: قدَّرنا. انظر: المصباح المنير ص: 51.

(2) الوسيط 2/ 616. وقبله: الثاني: السورة - يعني التي بعد الفاتحة - ويستحب قراءتها للإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والأوليين من غيرهما. وهل تستحب في الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: الجديد: أنها تستحب لقول أبي سعيد الخدري ... إلخ.

(3) 1/ ل 101/ ب.

(4) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 41/ ب.

(5) انظر النقل عنه في التنقيح ل 105/ ب.

(6) انظر صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر 4/ 172.

(7) في (أ) : الأخيرتين.

(8) في (ب) : عشر، وهو خطأ؛ لأن المعدود مؤنث.

(9) سقط من (ب) .

(10) في (ب) : عشر، وهو خطأ؛ لأن المعدود مؤنث.

(11) في (د) و (أ) : الأخيرتين، والمثبت من (ب) ، وهو موافق للفظ الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت