فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1940

إلى القعود فإنَّ يديه تنال بذلك ركبتيه، ولا يكون ذلك ركوعًا؛ لكونه لم يكن بالانحناء [1] ، والله أعلم.

ما ذكره من الفرق بين القيام والقعود للتشهد حيث وجب فيهما الذكر، وبين الركوع حيث لا يجب فيه ذكر: فإن صورة الركوع تخالف المعتاد، فاكتفى بها في انتهاضه عبادة من غير ذكر [2] . يرد عليه قيام الاعتدال عن الركوع، والقعود بين السجدتين. ويجاب عنه: بأن وقوع هذين فاصلين بين صورتين غير معتادتين محدودين بهما أخرجهما من قبيل القيام والقعود المعتادين [3] ، والله أعلم.

قوله:"يستوي ظهره، وعنقه كالصفيحة" [4] الصفيحة: هي السيف العريض [5] ، والله أعلم.

قوله:"ويترك الأصابع على جبلَّتها" [6] كذا في نسخ بالباء، وفي نسخ أخر على جملتها بالميم، وكلاهما حسن؛ فالأول معناه: يدعها على طبيعتها التي جبلت عليها من التفريج اليسير، ولا [7] يتكلف ضمها، ولا تفريجها كثيرًا.

(1) انظر: فتح العزيز 3/ 365، روضة الطالبين 1/ 355، مغني المحتاج 1/ 164.

(2) انظر: الوسيط 2/ 618.

(3) انظر: التنقيح ل 106/ أ، المطلب العالي 3/ ل 293/ ب.

(4) الوسيط 2/ 619. وقبله: وأما الأكمل فهيئته: أن ينحني بحيث يستوي ... إلخ.

(5) انظر: الصحاح 1/ 383.

(6) الوسيط 2/ 619. وقبله: - بعد قوله كالصفيحة - وينصب ركبتيه، ويضع كفيه عليهما، ويترك الأصابع .... إلخ.

(7) في (أ) : فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت