من غير تنكيس، ولا يسقط مع إمكانه بسقوط التنكيس. وعلى الوجه الآخر: يكفيه إمالة رأسه نحو الأرض بقدر الإمكان، من غير وضع لجبهته [1] على شيء، وهذا أظهر عند غيره [2] ، والله أعلم.
قوله:"ويجافي مرفقيه عن جنبيه بحيث ترى عُفْرة إبطيه" [3] عفرتهما هي: بضم العين المهملة، وإسكان الفاء أي بياضهما، وهو [4] بياض غير خالص، فيه قليل حمرة [5] . وإنما هذا في لابس الرداء، أو نحوه [6] من غير قميص [7] ، ومستند هذا وغيره من السنن والهيئات التي ذكرها أحاديث وردت حذفها اختصارًا، والله أعلم.
قوله:"ولا يؤمر بضم الأصابع إلا ههنا" [8] وقطع الروياني صاحب الكتاب الموسوم بـ"البحر" [9] ، وغيره [10] بأنه يؤمر بضم الأصابع من اليد اليسرى في
(1) في (ب) : الجبهة.
(2) انظر: التهذيب ص: 467، فتح العزيز 3/ 468، وراجع: روضة الطالبين 1/ 363، المجموع 3/ 436، المطلب العالي 3/ ل 331/ أ.
(3) الوسيط 2/ 627. وقبله: أما الأكمل فليكن أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ... ويضع الأنف على الأرض مع الجبهة مكشوفًا، ويفرق ركبتيه، ويجافي ... إلخ
(4) في (أ) و (ب) : وهي.
(5) انظر: الصحاح 2/ 752، القاموس المحيط 2/ 169، المصباح المنير ص: 169.
(6) في (ب) : وغيره.
(7) لأن لابس القميص لا يرى إبطه. وانظر التنقيح ل 109/ ب.
(8) الوسيط 2/ 627. وقبله: ويضع يديه منشورة الأصابع على موضعهما في رفع اليدين، وأصابعهما مستطيلة في جهة القبلة مضمومة، ولا يؤمر ... إلخ
(9) انظر النقل عنه في: التنقيح ل 109/ ب.
(10) نقله النووي في الموضع السابق عن: الشيخ أبي حامد، وأبي علي البندنيجي، والمحاملي.