فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1940

المزني في أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في مراح الغنم، والنهي عنها في أعطان الإبل، وابن أبي يحيى وإن كان ضعيفًا [1] ، فقد روينا ذلك في كتاب"السنن الكبير" [2] بمعناه بإسناد جيِّد عن عبد الله بن مُغَفَّل المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين) وأخرج أبو داود في"سننه" [3] نحوه من حديث البراء بن عازب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واسم الشيطان يطلق على كل جنيٍّ كافر [4] .

قوله في القولين في وجوب إعادة الصلاة على من استصحب النجاسة فيها جاهلًا، أو ناسيًا:"منشأ القولين أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط فلا يكون الجهل في تركها عذرًا، أو [5] استصحابها من قبيل المناهي فلا يعد الناسي مخالفًا" [6] هذا ربما أوهم أن في النهي عن استصحابها خلافًا، وليس كذلك فلا خلاف أن استصحابها من المناهي [7] ، وإنما محل هذا الخلاف: أنه (هل) [8] يضم إلى ذلك

(1) انظر: 2/ 120.

(2) في كتاب الصلاة 2/ 629 رقم (4357) ، قال النووي:"حديث حسن". المجموع 3/ 160.

(3) انظره في كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل 1/ 331 رقم (493) ، والحديث رواه كذلك الترمذي مختصرًا في جامعه أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 1/ 122 رقم (81) ، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 1/ 166 رقم (494) ، والإمام أحمد في المسند 4/ 288، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 21 - 22 رقم (32) وقال بعده:"ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه".

(4) انظر: القاموس المحيط 4/ 235، المصباح المنير ص: 119.

(5) في (د) : و، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو موافق لمتن الوسيط.

(6) الوسيط 2/ 650.

(7) انظر: المجموع 3/ 156 - 157.

(8) زيادة من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت