كون التطهر منها شرطًا؟ فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة بانتفاء طهارة الخبث على كل حال كان [1] بعذر أو بغير [2] عذر؛ فإن ذلك شأن الشرط، إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، مع وجود علته، وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور، والمكلف وغير المكلف [3] ، كما في الشروط الثابتة في أحكام الصبيان [4] إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع والأخبار. ثم إنا نثبت [5] شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الحدث؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد الاشتراط، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) [6] . ودليل القول [7] القديم ما [8] رويناه في"سنن أبي داود" [9] ،
(1) سقط من (ب) .
(2) في (د) و (ب) : غير، والمثبت من (أ) .
(3) انظر: البحر المحيط 1/ 309، شرح الكوكب المنير 1/ 452، فتح العزيز 4/ 71.
(4) كتلفظه بالطلاق علامة على نفوذه، وكالحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنا، وغيره. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 152.
(5) في (أ) : إنما ثبت.
(6) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة 3/ 102 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (لا تقبل صلاة ... الحديث) ، واللفظ المذكور لابن ماجه لكن من حديث أبي بكرة، انظر سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 1/ 100 رقم (274) .
(7) في (ب) : ودليل القولي القول، وهي كأنها مقحمة.
(8) في (ب) : مما.
(9) انظره كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل 1/ 426 رقم (650) .