فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1940

قوله في الإقامة:"إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص، ولا يحسب في الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج"وكذلك قوله في العزم على الإقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام [1] . فهذه عبارة شيخه أيضًا [2] . وعبارة الشافعي [3] ، ومعظم أصحابه [4] في ذلك إقامة أربعة أيام، ومفهومه وما صرَّح به بعضهم أنه لا يعتبر في ذلك الزيادة على ثلاثة أيام إذا لم تبلغ الأربعة [5] ، وعبارة صاحب الكتاب عند التحقيق راجعة إلى ذلك؛ لأنه وإياهم لا يحسبون في ذلك يومي الدخول والخروج، ويلزم من ذلك أن يكون ما ذكره [6] من الزيادة على ثلاثة أيام تمام الأربعة وهو يوم؛ لأن ما دون اليوم يكون يوم الدخول، أو يوم الخروج لا محالة، وقد اشترطنا في الزيادة أن تكون خارجة عن يومي [7] الدخول والخروج، وهذا لطيف فافهمه، ولا نقول مثل ذلك في عبارة شيخه؛ لأنه قد صرَّح بالمخالفة فقال:"إن نوى مقام أربعة أيام، أو مقام ثلاثة أيام ولحظة صار مقيمًا" [8] . وإنما يستقيم هذا مع القول باحتساب يومي الدخول والخروج،

(1) انظر: الوسيط 2/ 717.

(2) انظر: نهاية المطلب 2/ ل176/ ب.

(3) انظر: الأم 1/ 320، مختصر المزني ص: 29.

(4) انظر مثلًا: التلخيص لابن القاص ص: 174، الحاوي 2/ 371، التعليقة للقاضي حسين 2/ 1059، المهذب 1/ 103، حلية العلماء 2/ 232.

(5) انظر: التلخيص لابن القاص الموضع السابق، فتح العزيز 4/ 446 - 447، المجموع 4/ 361.

(6) في (د) و (ب) : ما ذكراه، والمثبت من (أ) .

(7) في (ب) : يوم.

(8) نهاية المطلب 2/ ل 176/ ب. ولفظه:"مقام ثلاثة أيَّام وزيادة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت