النصِّ الذي فيه ذكر خروج الإمام دون النصِّ الثالث، وقد أوَّل ذلك من أوَّل هذا، وجعل المسألة على قول [1] واحدٍ، وهي الطريقة المرضيَّة [2] ، وتأويل الثالث: أنّه أراد دوام جنس التكبير إلى الفراغ لا التكبير المرسل خاصّة. والطريقة الثانية [3] في المسألة جعلها على [4] ثلاثة أقوال [5] ، وتظهر فائدة دوام التكبير إلى الفراغ على القول الثالث في حقَّ من لم يدرك المصلى بعد. فهاتان طريقتان ليس غيرهما في [6] نقل شيخه [7] ، وغيره [8] . الثاني: أنّه قال في النصِّ الثالث"إلى آخر الخطبة"والذي نقله في ذلك شيخه، وغيره، وصاحب"المهذَّب"منهم [9] : إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة، وهو القديم. لكن (قد) [10] يعذر فيه من حيث إن الشيخ أبا حامد قد قال أيضًا:"والخطبتين" [11] . ومع هذا فأحسن أحواله أن يجعل شاذًا. ولمَّا أورد شيخه التأويل الذي ذكرناه
(1) سقط من (ب) .
(2) انظر: المهذَّب 1/ 121، نهاية المطلب 2/ ل110/ أ، حلية العلماء 2/ 312، روضة الطالبين 1/ 587.
(3) في (أ) : الثالثة.
(4) سقط من (أ) .
(5) أظهرها: يكبِّرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. انظر: المجموع 5/ 32، المنهاج للنووي 1/ 314، كفاية الأخيار 1/ 300.
(6) في (د) : من، والمثبت من (أ) و (ب) .
(7) انظر: نهاية المطلب 2/ ل110/ أ.
(8) كالماوردي في الحاوي 2/ 485، والشيرازي في المهذَّب 1/ 121، والشاشي في حلية العلماء 2/ 312.
(9) انظر: المصادر المتقدمة.
(10) زيادة من (أ) و (ب) .
(11) انظر النقل عنه في: حلية العلماء 2/ 312.