فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1940

(قد [1] اجتمع [2] في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من [3] الجمعة [4] وإنا مجمِّعون) وفي غيره (فمن أحبَّ أن يشهد معنا الجمعة فليفعل، ومن أحبَّ أن ينصرف فليفعل) [5] ، والحديث المرفوع في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره [6] مطلق، وتخصيصه بأهل السواد يروى [7] فيه من وجه ضعيف [8] ، ولكن صحَّ عن عثمان من قوله، روى البخاري عنه [9] أنه خطب في مثله وقال: (فمن [10] أحبَّ من أهل العوالي ...) وذكر مثله. وروى الشافعي

(1) في (د) : إذا، والمثبت من (أ) و (ب) .

(2) سقط من (ب) .

(3) في (أ) : عن.

(4) في (د) : من الجمعة إلى الجمعة، و (إلى الجمعة) مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب) .

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يديَّ من مصادر حديثية، وقد ذكره بهذا اللفظ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 5/ 67 ونسبه إلى رواية زيد بن أرقم، ثم خرَّجه من عدَّة كتب لم أجده بهذا اللفظ فيها وفي غيرها، وانظر: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر 4/ 569 - 570.

(6) كرواية زيد بن أرقم عند أبي داود في سننه الموضع السابق برقم (1070) ، والنسائي في سننه كتاب العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد 3/ 215 رقم (1590) ، وابن ماجه الموضع السابق برقم (1310) قال الحافظ ابن حجر:"صححه علي بن المديني". التلخيص الحبير 5/ 67.

(7) في (أ) و (ب) : مروي.

(8) قال البيهقي بعد روايته لحديث أبي هريرة برقم (6289) :"ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولًا مقيَّدًا بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف". أهـ السنن الكبرى 3/ 444.

(9) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 10/ 26 رقم (5571 - 5572) .

(10) في (د) : من، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو كذا في الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت